???? زائر
| موضوع: الماء ينقسم الى قسمبين 2011-06-05, 23:48 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ، وقال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} .
والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته أي صفته التي حلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كام مقطرًا.
فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة؛ لم يجز التطهر به؛ من غير خلاف وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه؛ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا.وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله .
وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه.
واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى؛ فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريح أو طعمه أو لونه بنجاسة؛ فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجارأو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.
فعلى هذا؛ يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه.
القسم الثاني:
نجس لا يجوز استعماله؛ فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة.
والله تعالى أعلم.
لاتنسونا من صالح دعائكم
|
|
راجي الرحمات الإدارة
عدد المساهمات : 758 تاريخ التسجيل : 16/05/2011
| موضوع: رد: الماء ينقسم الى قسمبين 2011-06-06, 05:19 | |
| بارك الله فيك على المعلومات المفيدة وهي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد أنكر الشيخ رحمه الله على من يجعل الماء ثلاثة أقسام طَهُور، وطاهر، ونجس. وقال أن الطاهر غير المطهر لغيره لا وجود له في الشرع فيكون الماء قسمين فقط وهما إما طاهر أو نجس | |
|